السيد تقي الطباطبائي القمي
138
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
ولا يخفى ان المستفاد من خبر اين اذينة ليس صورة الاشتراط بل المستفاد منه جواز إجارة الدابة ممن يعلم أنه يحمل عليها الخمر والذي يختلج بالبال ان يقال إنه يستفاد من الحديث جواز إجارة الدابة بلحاظ هذه المنفعة اي حمل الخمر لان الاهمال في الواقع غير معقول والإجارة تمليك للمنفعة والمنفعة المملوكة للمستأجر اما خصوص حمل الخمر واما الأعم منه واما غيره فإن كان غيره فلا يكون حق للمستأجر لان يحمل الخمر على الدابة وان كان خصوص الحمل أو الأعم منه يلزم جواز الإجارة بهذا اللحاظ فلا بد اما من الالتزام بجواز إجارة المحرم واما من الالتزام بأن حمل الخمر لا يكون حراما وحيث إنه لا يمكن الالتزام بجواز إجارة العين بلحاظ المنفعة المحرمة يتعين الشق الثاني . « قوله قدس كفى العمومات المتقدمة » قد تقدم الأشكال في اسناد الأحاديث العامة فلا وجه للإعادة . « قوله قدس سره : يوجب أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل » . قد تقدم قريبا الأشكال في التقريب المذكور وقلنا الممنوع الأكل بالسبب الباطل فلاحظ . « قوله قدس سره : مع أن الجزء أقبل للتفكيك . . . » قد تقدم ان الانحلال والتقسيط يختصان بالأجزاء الخارجية وأما الجزء العقلي فلا يكون كذلك والحق أن يقال إن بطلان بيع آلات اللهو لا يستلزم البطلان في المقام إذا الثمن لا يقع في مقابل الشرط بل يقع في مقابل نفس العين فلا مقتضي الفساد فلاحظ .